السيد محمد حسن الترحيني العاملي
394
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المقدار والوصف ، ( ونصف الشاة المعلومة ) بالمشاهدة ، أو الوصف ، ( ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ) ( 1 ) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ، لجهالة عين المبيع . ( ولو باع قفيزا من صبرة صح ( 2 ) ، وإن لم يعلم كمية الصبرة ) لأن المبيع